" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب تكون به القروح؟ قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا (عليه السلام (1)) " في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال لا يغتسل يتيمم " وفي الكافي عن محمد بن سكين وغيره عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات؟
فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال " قال (3): " وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل " ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير (4) مثله إلا أنه قال: " قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله. " وذكر الحديث، ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ فقال قتلوه ألا سألوا فإن دواء العي السؤال " وعن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قتلوه قتلهم الله تعالى إنما كان دواء العي السؤال " وروى الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم (8) " أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ قال لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " قال (9) " وقال الصادق (عليه السلام) المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في تجويز التيمم بين متعمد الجنابة وغيره، وأسند المحقق في المعتبر إلى الشيخين أن من