من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة؟ فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ فقال كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته.
قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم ".
ويستحب أن يكون الكفن من خالص الأموال وطهورها لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي العيون مسندا (1) " أن السندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) أحب أن تدعني أن أكفنك؟ فقال إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا " ورواه المفيد في ارشاده (2) وزاد فيه " وعندي كفني ".
(المقصد الرابع) في الدفن، قال في المنتهى: " وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر وإن لم يقم به أحد لحق جميع من علم به الإثم والذم بلا خلاف بين العلماء في ذلك " انتهى.
والفرض منه مواراته في الأرض على وجه تكتم رائحته عن السماع وجثته عن السباع على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، قال في المعتبر: " وعليه اجماع المسلمين ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بذلك ووقف على القبور وفعله، والكيفية المذكورة ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في الرسالة الغرية وابنا