للقول باستحباب الغسل للتغسيل، وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مستحبات التغسيل (الثالث) - الظاهر من غسل الزيارة في هذه الروايات زيارة البيت كما صرح به (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار وفي عبارة كتاب الفقه، وظاهر الأصحاب تعميمه لما يشمل غسل زيارة النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وظني أنه لا حاجة إلى ذلك لأن هذه الأخبار لم تستوف الأغسال المستحبة كملا كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى مع وجود روايات على حدة بأغسال زياراتهم كما اشتملت عليه أخبار زياراتهم.
(الرابع) - لا يخفى أن هذه الأخبار لم تستكمل الأغسال المسنونة وإنما اشتملت على ما هو المهم منها، وتفصيل القول في هذا المقام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام أن يقال إن ما اشتملت عليه هذه الأخبار من الأغسال هو آكدها وأفضلها وإلا فهي كثيرة زائدة على هذه الأعداد المذكورة في هذه الأخبار، ولنفصلها في المقام واحدا واحدا فنقول:
أما الأغسال المتعلقة بالحج فمنها - غسل الاحرام وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، والمشهور الاستحباب حتى قال المفيد على ما نقل عنه في المختلف غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذا غسل احرام العمرة. وقال في التهذيب أنه سنة بغير خلاف. واستدل في المدارك على الاستحباب بما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا انتهيت إلى العتيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله تعالى فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك، إلى أن قال استك واغتسل والبس ثوبيك: قال: والظاهر أن الغسل للاستحباب كما تشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف. أقول: فيه أن الاستدلال بذلك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عدة في قرن المستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ما عداه بدليل من خارج فيبقى