أخبار عدل، ولو حصل الظن بأخبار فاسق أو صبي أو امرأة أو مخالف غير متهم في دينه قال في التذكرة الأقرب القبول لأنه يجري مجرى العلامات كما يقبل قول القصاب الفاسق في التذكية، وبذلك أيضا صرح جملة ممن تأخر عنه. وأيده بعضهم بأن غاية ما تفيده الآية الشريفة اعتبار ظن الضرر فيكفي حصوله بأي وجه اتفق، وظاهره في المنتهى أنه لا يقبل هنا قول الذمي وإن كان عارفا وقصر الحكم على قول العارف المسلم والعارف الفاسق أو المراهق لحصول الظن بالضرر. وفيه أنه خلاف ما صرحوا به في غير هذا الموضع من الرجوع إلى قول الكافر متى أفاد الظن إذ المراد إنما هو على حصوله بأي نوع اتفق.
(الخامسة) - لو كان الحكم هو التيمم وخالف المكلف فتوضأ أو اغتسل والحال أنه لم يجز له شرعا فهل يجزئ؟ قيل فيه نظر، من امتثال أمر الوضوء أو الغسل ومن عدم الاتيان بالمأمور به الآن فيبقى في عهدة التكليف، والنهي عن استعماله في الطهارة المقتضي للفساد في العبادة. أقول: لا ريب أن الوجه هو الثاني، والأول ضعيف فإنه غير مكلف في هذه الحال بالوضوء أو الغسل حتى يستند إلى امتثال الأمر.
(السادسة) - إذا أمكن تسخين الماء للمتضرر بالبرودة واستعماله على وجه يأمن من الضرر وجب ولم يجز له التيمم، ولو احتاج إلى شراء حطب أو استيجار من يسخنه وجب مع المكنة، ولو احتاج تحصيل الماء إلى حركة عنيفة لا يمكن تحملها عادة لكبر أو مرض جاز له التيمم، ولو وجد من يناوله الماء بأجرة وجب مع المكنة، وأدلة الجميع ظاهرة.
(السابعة) - الظاهر أنه لا فرق في الجبائر والقروح التي يجب معها الوضوء بين أن تكون في موضع يسير أو في أكثر العضو، فإنه يغسل الباقي ويعمل في موضع الجبر أو الجراحة ما تقدم في حكم الجبائر، بخلاف ما إذا استوعبت العضو المغسول أو الممسوح فإنه ينتقل إلى التيمم، مع احتمال غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها والعمل في هذا