وهو المستفاد من الأخبار لتصريحها بالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الأرض وهذه الأشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من أنه يخرج من الأرض لا يجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لا ما يخرج منها وإن لم يسم بذلك، وربما يستدل له بما رواه الراوندي في نوادره بسنده فيه عن علي (عليه السلام) (1) قال:
" يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد لأنه لم يخرج من الأرض. فقيل له أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم " ومثلها رواية السكوني (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمنافاة منهما غير ظاهرة لأن محل توهم المنافاة هو قوله (عليه السلام) " لأنه لم يخرج من الأرض " بدعوى أن فيه إشارة إلى أن ما خرج من الأرض وإن لم يصدق عليه اسم الأرض يجوز التيمم به، ومن الجائز والمحتمل قريبا أن مراده (عليه السلام) إنما هو بيان أن الرماد لا تعلق له بالأرض بالكلية، ويؤيده قوله في رواية السكوني بعد هذا الكلام: " وإنما يخرج من الشجر " والمراد المبالغة في نفي الأرضية عنه بالكلية، فكيف يجوز التيمم به مع دلالة الأخبار المستفيضة على الاختصاص بالأرض؟ وكيف كان فالخروج بهما عن صراحة تلك الصحاح المستفيضة مما لا يتجشمه من له أدنى معرفة.
(الثالث) - الحجر الخالي من الغبار، وقد اختلف فيه كلامهم، فقيل بجواز التيمم به مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف، وقيل بالعدم مطلقا وهو منقول عن ظاهر ابن الجنيد حيث قال: ولا يجوز من السبخ ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة. وهذا القول لازم للمرتضى ومن يقول بمقالته من التخصيص بالتراب أيضا كما لا يخفى وإن لم أعثر على من نسب ذلك إليه، وقيل بالتفصيل بين حالي الاختيار والضرورة فيمتنع على الأول ويجوز على الثاني، قال الشيخ في النهاية: ولا بأس