إلى النوم " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " وفي رواية محمد بن مسلم (1) المروية في الخصال والعلل " لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فإن روح المؤمن تصعد إلى الله تعالى فيلقاها ويبارك عليها. الحديث " وهو - كما ترى - صريح في استحباب التيمم بدلا عن الغسل المستحب، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة باستحباب الوضوء في تلك المواضع المذكورة في كلام الأصحاب المشتملة على العبير بلفظ الطهارة أو الوضوء. وينبغي القول بذلك أيضا فيما كان من الأغسال - بناء على كونها رافعة كما هو الأظهر - مقصودا به الرفع كالأغسال الفعلية بالتقريب المتقدم، ونحوها الأغسال المكانية، وفي دخول الأغسال الزمانية بناء على القول المذكور كما يقول الأصحاب احتمال. وبالجملة فإنه حيث إن هذه الثلاثة أعني الوضوء والغسل والتيمم قد اشتركت في عنوان الطهارة وأن المقصود منها ذلك سواء عبر عن ذلك في كل منها بهذا العنوان أو بخصوصية ذلك الفرد فحيثما تعذرا كان قائما مقامهما وبدلا منها، وتخرج الأخبار المتقدمة ونحوها شاهدا على ذلك من خبر أبي ذر ونحوه، فإن المعنى المتبادر من قوله (صلى الله عليه وآله) (2): " يجز بك الصعيد عشر سنين " إنما هو في كل موضع توقف على الطهارة وجوبا أو استحبابا، ومن ذلك يظهر قوة القول المشهور. نعم ما ذكروه من التفصيل والمناقشة جيدة بالنسبة إلى ما يجب له الوضوء أو الغسل كما أشار إليه السيد السند في المدارك وإن كان كلامه هنا لا يخلو من خلل وقصور كما أوضحناه في شرحنا على الكتاب المذكور. والله العالم.
المسألة العاشرة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه صرح الشيخ في الخلاف أنه إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، للاجماع المدعى من الشيخ والمحقق في المعتبر على أن التيمم لا يرفع الحدث ولهذا إنما ينوي به الاستباحة دون الرفع، وقد تقدم