اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة عليه " وروى في قرب الإسناد الخبر المذكور عن محمد بن الوليد عن ابن بكير (1): " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في شهر رمضان، إلى أن قال والغسل أول الليل. قلت فإن نام بعد الغسل؟ قال فقال أليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك. " وهو ظاهر في المعنى الذي ذكرناه.
(الخامسة) - قال في الذكرى: كل غسل لزمان فهو طرفه ولمكان أو فعل فقبله إلا غسل التوبة والمصلوب، وفي التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر، ولعلهما أقرب، وقد نبه عليه في غسل الاحرام وفي رواية بكير السالفة، وذكر المفيد قضاء غسل عرفة. انتهى. أقول: أما ما ذكره من أن الغسل الزماني ظرفه ذلك الزمان فلا اشكال فيه، وعلى هذا فمتى أتى به فيه فقد خلت العهدة من الخطاب باستحبابه وإن أحدث أو نام بعده، وقد تقدم في رواية بكير ما يدل على ذلك بالتقريب الذي أشرنا إليه، ومثلها أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2 أنه قال: " الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وقال والغسل في أول الليل وهو يجزئ إلى آخره " وهو في معنى رواية بكير المتقدمة بالنسبة إلى الليالي الثلاث المذكورة، وحاصلها أنه متى اغتسل في أول الليل فإنه مجزئ في أداء سنة الغسل في هذه الليلة إلى آخرها وإن نام أو أحدث بعد ذلك. وأما ما ذكره من أن الغسل للمكان والفعل قبله إلا ما استثناه فهو جيد أيضا، لأن المقصود من الغسل هو الاتيان بالأفعال المذكورة أو دخول تلك الأمكنة الراجع إلى الأفعال في الحقيقة بطهارة الغسل وأن يكون متطهرا لمزيد احترامها وفضلها، ومقتضاه حينئذ أنه لو أحدث أو نام بعد الغسل وقبل تلك الغاية فإنه يستحب له الإعادة