(الثانية) - ينبغي أن يعلم أنه لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض، فلو كان التراب على بدنه أو ثوبه أو بدن غيره أو ثوبه وضرب عليه أجزأ كل ذلك لاطلاق الأخبار وتخرج الأخبار المتقدمة في التيمم من لبد سرجه وثوبه ونحو ذلك شاهدة وإن كان موردها أخص مما نحن فيه، قال في المدارك: ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه ففي الاجزاء تردد أقربه العدم لتوقف الطهارة على النقل والمنقول خلافه. وقال في الذخيرة: لا يبعد أن يكون مجزئا في الضرب لحصول الامتثال ثم قال وربما يقال بعدم الاجزاء لأن ذلك غير المعهود من صاحب الشرع. أقول:
الظاهر أنه إن كان المراد من هذه العبارة أنه يضرب على هذا التراب الذي في موضع المسح ويجتزئ بذلك فالظاهر أنه غير مجزئ والحق فيما ذكره في المدارك، وإن كان المراد أنه يضرب يده عليه ثم يرفع يده ويمسح به فالظاهر أنه لا مانع منه كما في سائر البدن إذا أراد التيمم من التراب الذي عليه فالحق فيما ذكره في الذخيرة، وبما ذكرنا صرح شيخنا الشهيد في الذكرى فقال: لو كان على وجهه تراب صالح للضرب وضرب عليه أجزأ في الضرب لا في مسح الوجه فيمسح بعد الضرب.
(الثالثة) - ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب أنه يشترط في وضع اليدين أن يكون دفعة فلو ضرب بإحدى يديه ثم أتبعها بالأخرى لم يجزئ ففي صحيحة زرارة (1) " ثم أهوى بيديه فوضعها على الصعيد " وفي حسنة الكاهلي (2) " فضرب بيديه على البساط " وفي صحيحة أخرى لزرارة (3) " فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض " وفي موثقة له أيضا (4) قال: " تضرب بكفيك الأرض " إلى غير ذلك من الأخبار التي مرت بك قريبا.
(الرابعة) - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجب علوق شئ من التراب باليدين بل يضرب بهما ويمسح وإن لم يعلق بهما شئ، وعن ظاهر ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على