زرارة (1): " إذا مس جلدك الماء فحسبك " وفي أخرى (2): " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " وقوله (عليه السلام) في بعضها (3): " يجزيك ما بللت يدك " وحملها على أقل الجريان كما تأولوها به بعيد عن مناطيقها كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا في باب الوضوء، وقد وافق على ذلك في المدارك في باب الوضوء فإنه قد اختار ثمة ابقاء الأخبار المذكورة على ظاهرها وإن ناقض نفسه هنا وهو ظاهر في تأييد ما قلناه ههنا، وقد قدمنا ثمة أن بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) حمل أخبار الدهن على الضرورة، وهو جيد ومؤيد لما ذكرناه في هذه المسألة أيضا من اختصاص الحكم هنا بالضرورة.
وبالجملة فالأظهر عندي هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار عملا بهذه الروايات الظاهرة في ذلك وحملا لما نافاها ظاهرا على ما قلناه، ومما حققناه في المقام يظهر أنه لا وجه للقول بالتيمم بالثلج كما ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) وغيره، ويؤيده زيادة على ما ذكرناه أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو الأرض والثلج لا يدخل في شئ منهما فالواجب أما الغسل به أو الوضوء إن أمكن وإلا فوجوده كعدمه. والله العالم.
وتمام البحث في هذا المطلب يتوقف على بيان أمور: (الأول) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوز التيمم بالنجس، قال في المنتهى ولا نعرف فيه خلافا، واستدل عليه بقوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (4) والطيب الطاهر، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: " وهو جيد إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي لكن يبقى الكلام في اثبات ذلك ". انتهى.
أقول: الأظهر عندي هو الاستدلال بما ورد في جملة من الأخبار " جعلت لي