البحث في من الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم ولا تنافي التخيير. انتهى. وهو ظاهر في أن المراد بقوله أولا: " إن الأشهر من الروايتين اختصاص الجنب به " إنما هو اختصاص أولوية وبهذا جمع بين الخبرين المذكورين في كلامه، والظاهر أنه لم تحضره صحيحة عبد الرحمن المذكورة يومئذ وإلا لذكرها، هذا فيما إذا كان الماء لباذل أجنبي أو مشترك بين الجميع مع فرض أن حصة كل واحد منهم لا تفي بحاجته فإنه يستجب له بذلها للأحوج مع عدم رجاء ما يحصل به الاكمال، وأما لو كان منذورا به للأحوج أو موصي به كذلك فالتخيير غير متجه في المقام بل يحتاج إلى النظر في الراجح من الأخبار الواردة في المسألة ولا ريب في حصوله في جانب القول بتقديم الجنب للصحيحة المذكورة المعتضدة بالروايتين الأخريين سيما مع تضمنها للعلة المذكورة المصرح بها في غير موضع أيضا. وأما ما ذهب إليه ابن إدريس من التفصيل المتقدم نقله عنه فإنه مبني على طرح روايات المسألة كما لا يخفى، وضعفه لذلك أظهر ظاهر.
وينبغي التنبيه على فوائد: (الأولى) - لو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة ثم يجمع ماؤه ويغسل به الميت وجب بناء على القول بأن المستعمل في الحدث الأكبر يكون مطهرا. قيل: ولو جامعهم ذات دم أو ماس ميت فاشكال والتخيير حسن واستعمال القرعة أولى، أما العطشان فهو أولى من الجميع قطعا.
(الثانية) - قال في الذكرى بعد الإشارة إلى خبر عبد الرحمن بن أبي نجران:
" وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه " أورد عليه بأن جمعه لا يلزم منه أن يجتمع منه ما يكفي واحدا فإنه أعم من ذلك ولا دلالة للعام على الخاص وجائز أن يعلم (عليه السلام) منه عدم اجتماع ما يرفع حدثا آخر. وفيه أنه يمكن أن يكون مبنى كلام شيخنا المشار إليه على عدم الاستفصال المفيد عندهم للعموم في المقال، لأنهم قد صرحوا في غير مقام بأن ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال. نعم يمكن أن يقال إن