برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين، ثم قال: وقال إن الحسن بن علي (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وأن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة " (1) ومنها - أن يخاط الكفن بخيوط منه، قاله الشيخ في المبسوط والأصحاب على ما نقله في الذكرى، وقال في المدارك: " ذكره الشيخ وأتباعه ولا أعرف مستنده " انتهى. وهو كذلك.
ومنها - أن يسحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره كذا ذكره الأصحاب، أما الحكم الأول فقال في المعتبر بعد نقله عن الشيخين:
ولم أتحقق مستنده، قال: وأما وضع ما يفضل من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب. قال في المدارك: " ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط " ثم قال لكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شئ من الكافور على الصدر لا اختصاصه بالفاضل " أقول: ومثل حسنة الحلبي المذكورة رواية زرارة المتقدم ذكرها (3) في مسألة وضع الحنوط حيث قال فيها: " واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه " إلا أن الظاهر أن من قال بهذا الحكم إنما تبع فيه الصدوق في الفقيه حيث ذكر ذلك، وقد قدمنا عبارته في صدر المسألة الثانية، والصدوق