ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول: يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وعلي وليك وإمامك، وتسمي الأئمة واحدا واحدا إلى آخرهم (عليهم السلام) ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم آنس وحشته وصل وحدته برحمتك اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم " وهذه العبارة نقلها في الفقيه متفرقة فبعض منها نقله عن أبيه في رسالته إليه وبعض منها ذكره هو مفتيا به كما عرفت من عادته وعادة أبيه في غير موضع.
أقول: يستفاد من هذه الأخبار عدة أحكام: (منها) - أنه يستحب للملحد وهو الولي أو من يأذن له شفعا أو وترا - كما تقدم الدليل عليه - أن يكون مكشوف الرأس محلول الأزرار حافيا إلا لضرورة أو تقية، وابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين، والأظهر تقييده كما دلت عليه هذه الأخبار، داعيا هو وغيره من المشيعين عند معاينة القبر بقوله: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة كما تقدم من كتاب الفقه، وعند تناول الميت: بسم الله وبالله إلى آخر ما في رواية أبي بصير المتقدمة (1) أو بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما في كتاب الفقه، (2) وعند وضعه في اللحد: بسم الله وبالله إلى آخر ما في رواية الحلبي أو ما تضمنته رواية محمد بن مسلم أو موثقة سماعة (3) قارئا بعد وضعه في اللحد السور المذكورة في الأخبار وآية الكرسي، كاشفا عن وجهه مفضيا بخده الأيمن إلى الأرض، والأولى حل عقد الكفن كما اشتملت عليه روايات أبي حمزة وأبي بصير وإسحاق بن عمار وعبارة كتاب الفقه (1) دون شقه كما اشتملت عليه مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة (5) ومثلها ما رواه