وشرعا. والمسألة عندي محل توقف.
(الرابع) - لو وجد الماء في أثناء صلاة يجب قضاؤها بعد وجود الماء كالصلوات المذكورة في المسألة الثانية عند من قال بذلك فالظاهر انتقاض التيمم وانقطاع الصلاة وبه صرح الشهيد في الدروس، لأنه يجب عليه الإعادة عند وجود الماء عند القائل المذكور وإن كان قد فرغ منها فمع وجود في أثنائها أولى. قيل ويحتمل المنع نظرا إلى عموم المنع عن ابطال العمل. وهو ضعيف (أما أولا) - فلأنا لم نقف على هذا الدليل الذي يكررونه في كلامهم من عموم النهي عن ابطال العمل كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في محل أليق. و (أما ثانيا) - فلأن النهي عن ابطال العمل على تقدير تسليمه إنما يتبادر إلى العمل الصحيح وهو غير معلوم في صورة النزاع. والظاهر أن الوجهين آتيان فيما لو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع. فإنه يحتمل عدم الانتقاض لاستمرار الإباحة إلى الفراغ واستظهره في المدارك، ويحتمل الانتقاض كما هو قول الشيخ لانتفاء المانع من الاستعمال عقلا وشرعا.
(الخامس) - تفرد العلامة (قدس سره) بجواز العدول إلى النفل مع سعة الوقت جمعا بين عدم ابطال الفريضة وبين أدائها بأكمل الطهارتين قياسا على من أراد تحصيل فضيلة الجماعة. وفيه نظر لعدم الدليل على ما ذكره من النقل، وجواز العدول في بعض المواضع لدليل اقتضاه لا يقتضي الجواز مطلقا بل هو قياس محض، على أن العدول إلى النفل في معنى القطع ولو جاز العدول إلى النفل لجاز الابطال بغير واسطة هو لا يقول به، وبالجملة فإن المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب هو تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا إن محله هو الدخول في الصلاة أو الركوع أو غيرهما، فما ذهب إليه (قدس سره) - مع كونه كما عرفت بمحل من الضعف - مخالف لظاهر الأخبار وكلام الأصحاب.
(المسألة الرابعة) - لو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة سهوا ووجد الماء فمذهب الشيخين (قدس سره) أنه يتطهر ويبني وقيل بالابطال، وتفصيل الكلام في المسألة