بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثالث في التكفين ولا خلاف فيه نصا وفتوى من كافة المسلمين، وفيه فضل جزيل، فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر (عليه السلام) (1) قال " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة " ورواه الشيخ والصدوق مثله.
ويستحب اعداد الانسان كفنه لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه " وعن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه " وروى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه ".
وفي هذا المقصد مسائل: (المسألة الأولى) - المشهور بين الأصحاب أن الكفن المفروض ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار. والمراد بالمئزر عندهم - وهو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة - ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو