إنما أخذه من الفقه الرضوي حيث ذكر (عليه السلام) ذلك وقد تقدمت عبارته في صدر المسألة المشار إليها (1) ومنه يعلم وجود المستند كما في جملة من الأحكام التي اختص هذا الكتاب بمستنداتها.
ومنها - أن ينثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة. قال في المعتبر: " وقد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة " أقول: ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال " " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور " وقد تقدم في موثقة عمار (3) " ويطرح على كفنه ذريرة " وأما الذريرة فقد تقدم الكلام في بيان معناها في مستحبات الغسل.
ومنها - تجويد الكفن لما روي (4) من أنهم يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، قال في المنتهى: ويستحب اتخاذ الكفن من افخر الثياب وأحسنها ثم قال في مسألة أخرى: ويستحب أن يكون بالجديد بلا خلاف.
أقول: ومن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم " وعن أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: " تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها " وقد تقدم في حديث يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (8) " أنه سمعه يقول كفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة