يا أبتاه من ربه ما أدناه * يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه * يا أبتاه أجاب ربا دعاه.
وعن علي (عليه السلام) (1) أن فاطمة أخذت قبضة من تراب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فوضعتها على عينها فقالت شعرا:
ماذا على من شم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الدهور غواليا صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام صرن لياليا ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق، ثم نقل بعضا من الأخبار التي قدمناها في جواز النياحة. وقد صرح جملة من الأصحاب: منهم - صاحب المنتهى والذكرى بجواز الوقف على النوح لخبر يونس بن يعقوب المتقدم، قالوا ولأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه. وبالجملة فالظاهر هو القول بالجواز ما لم يستلزم أمرا آخر مما قدمنا ذكره.
(المقام الرابع) - في زيارة القبور، وهي مستحبة اجماعا نصا وفتوى إلا أن المحقق في المعتبر وجمعا ممن تأخر عنه خصوا ذلك بالرجال وكرهوه للنساء، وسيأتي ما فيه في المقام أن شاء الله تعالى، روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) أنه قال:
" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت " ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الموتى نزورهم؟ قال نعم. قلت فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ قال إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم " وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح والحسن عن جميل ابن دراج عن الصادق (عليه السلام) (4) " في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا " وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (5) قال: " قلت له المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند