(السابعة) - إذا دفن في أرض ثم بيعت قال في المبسوط جاز للمشتري نقل الميت منها والأفضل تركه. ورده الفاضلان بتحريم النبش إلا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعها المالك. واعترضهما الفاضل الخراساني في الذخيرة بأن التعويل في تحريم النبش إنما هو الاجماع وهو لا يتم في محل النزاع. أقول: لقائل أن يقول إن خلاف معلوم النسب لا يقدح في الاجماع كما هو مذكور في قواعدهم. والمسألة بجميع شقوقها وفروعها لا تخلو عندي من الاشكال لعدم الواضح من أخبارهم (عليهم السلام) والله العالم.
(الرابعة) - قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه يحرم نقل الميت بعد دفنه إلى موضع آخر، لتحريم النبش واستدعائه الهتك ولو إلى أحد المشاهد المشرفة، ونقل العلامة في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا، قال الشيخ (قدس سره) في النهاية " وإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة (عليهم السلام) سمعناها مذاكرة والأصل ما قدمناه " وقال ابن إدريس أنه بدعة في شريعة الاسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو إلى غيره، وعن ابن حمزة القول بالكراهة، ونقل بعض مشايخنا المتأخرين عن الشيخ وجماعة أنهم جوزوا نقله إلى المشاهد المشرفة. أقول: وبذلك يشعر كلامه في المبسوط حيث قال بعد الإشارة إلى ورود الرواية كما ذكره في النهاية: " والأول أفضل " فإن ظاهره الجواز وإن كان خلاف الأفضل كما يدل عليه قول ابن حمزة، وقال ابن الجنيد أنه لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة ولصلاح يراد بالميت. وظاهره الجواز من غير كراهة في الصورتين المذكورتين.
أقول: والظاهر عندي هو الجواز (أما أولا) فإن مستند التحريم إنما هو الاجماع على تحريم النبش وهو غير ثابت في محل النزاع. و (أما ثانيا) فلما رواه الصدوق