جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين والشيخ. و (أما ثانيا) - فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين بل ظاهر اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي ولا اشعار في الرواية بموضع دفنها، والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة واخراجه مع موتهما غير جائز فتعين دفنه معها كما قلناه " انتهى. والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال حيث إنه لا مستند للحكم المذكور سوى ما يدعى من الاجماع، وما ذكره في المعتبر من التعليل وإن كان لا يخلو من قرب إلا أنه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي نعم يصلح أن يكون وجها للنص لو وجد و (منها) - راكب البحر إذا مات، فقد قطع الشيخ وأكثر الأصحاب بأنه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه وينقل إلى البر إن أمكن، وإن تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية ونحوه ويشد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه، قيل وظاهر المفيد في المقنعة والمحقق في المعتبر جواز ذلك وإن لم يتعذر البر، والظاهر أن وجه هذه الظاهرية هو أنهما ذكرا الحكم المذكور مطلقا فإنه قال في المعتبر: " إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن وصلى عليه وثقل ليرسب في الماء أو جعل في خابية وشد رأسها والقي في البحر " ونحوها عبارة المقنعة. أقول: والأخبار قد وردت بالأمرين المذكورين، فمما يدل على الوضع في الخابية ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أيوب بن الحر (1) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء " وذكره الصدوق مرسلا مقطوعا، وأما ما يدل على التثقيل فهو ما رواه في الكافي عن أبان عن رجل عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال تغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي به في البحر " وعن سهل رفعه عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال
(٧٠)