أحد أجزاء الكفن الواجب واللفافة الأخرى هي النمط وإن لم يعبر عنها بالنمط أو أنها لفافة أخرى عوض النمط، فإنهم صرحوا بالنسبة إلى الحبرة المستحبة في الكفن بأنه لو لم يجدها جعل عوضها لفافة فكذا النمط، وبه يتم الاستدلال بالرواية المذكورة.
وأما ما ذكره من حمل المنطق على خرقة الثديين فبعيد غاية البعد كما لا يخفى، قال في الحبل المتين. " والمنطق كمنبر شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض، قاله صاحب القاموس. ولعل المراد به هنا المئزر كما قاله شيخنا في الذكرى. وقال بعض الأصحاب لعل المراد ما يشد به الثديان. وهو كما ترى " انتهى كلام شيخنا المذكور. ولا يخفى أن هذا البعض الذي أشار إليه هو صاحب المدارك كما نقلناه عنه، والظاهر أن السيد السند لا يخفى عليه بعد هذا المعنى ولكنه إنما ارتكبه فرارا عما أنكره من وجود الإزار والمئزر في الأخبار مع أنا قد بينا وجوده في غير هذا الخبر أيضا كما قدمنا بيانه.
بقي الكلام في أن كلام الأصحاب مضطرب في اختصاص زيادة هذا الثوب بالمرأة أو مشاركة الرجل لها. وأما وجود هذا الثوب للمرأة بلفظ النمط فلم يصل إلينا في الأخبار وإن ذكره شيخنا المفيد ونحوه كما قدمنا ذكره، إلا أنك قد عرفت من صحيحة الحلبي أو حسنته ومن رواية كتاب الفقه أن ما زاد على الثلاثة المفروضة فهو من سنن العامة وبموجبه يجب حمل كل ما تضمن الزيادة على التقية. وبالجملة فالاحتياط في ترك الزيادة على الثلاثة المفروضة من الأثواب التي يلف فيها البدن. والله العالم.
ومنها - الخرقة التي يشد بها الفخذان وتسمى عند الأصحاب بالخامسة كما ذكره في الذكرى، وهي للرجال والنساء كما يفهم من الأخبار وما ذكر فيها من التعليل بعدم خروج شئ منه مع التصريح في بعضها بالقبل، واستحبابها ثابت بالروايات المستفيضة كما في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) قال " الميت يكفن في ثلاثة