بيساره ولو بإرثه من تركتها فلو أعسر بأن لا يفضل ماله عن قوت يوم وليلة وما يستثنى في الدين كفنت من تركتها، إن كان لها مال، صرح به العلامة وغيره، ولو أعسر عن البعض أكمل من تركتها، كل ذلك مع عدم وصيتها به. أما لو أوصت بالكفن الواجب كانت الوصية من ثلثها وسقط عنه إن نفذت.
(الخامس) - قال في المنتهي: " لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان للورثة دون غيرهم إلا أن يكون قد تبرع به رجل فإنه يعود إليه " انتهى.
وهو جيد. وإنما الاشكال فيما لو كفن الرجل زوجته ثم ذهبت وبقي الكفن فهل يعود إلى الزوج أو يكون ميراثا لورثتها؟ اشكال ينشأ من ثبوت استحقاقها له فيرجع إلى ورثتها ومن عدم الجزم بخروج عن ملك الزوج فيكون له.
(المسألة الثالثة) - قد صرح الأصحاب بأن كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته مقدما على الدين والوصايا، والمستند فيه روايات عديدة: منها - ما تقدم من صحيحة عبد الله ابن سنان (1) وما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة في الصحيح (2) قال: " سألته عن رجل مات وعليه ودين بقدر ثمن كفنه؟ قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك " وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ".
ولو لم يكن له مال دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن له وإن استحب كما تقدمت الأخبار الدالة عليه في صدر المقصد، ويجوز تكفينه من الزكاة كما نص عليه جمع من الأصحاب. ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب في الموثق (4) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له ما ترى في رجل