فإذا تعذر الغسل داخله فالتيمم قائم مقامه في إباحة قطع مسافته، وإن كان الغسل متعذرا خارج المسجد فالوجه كون هذا المتيمم مبيحا لعدم المانع فإن التيمم مع تعذر الطهارة يبيح ما تبيحه إلا على قول ولد المصنف من عدم إباحة دخول المساجد مطلقا بالتيمم وسيأتي بطلانه، ونمنع حينئذ وجوب المبادرة إلى الخروج وتحرى أقرب الطرق لأن ذلك مشروط بامكان الغسل خارج المسجد جمعا بين قولهم هنا كذلك وقولهم في باب التيمم أنه يبيح ما تبيحه المائية ومن جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة " انتهى. وهو جيد.
والظاهر أن مبنى الأخبار وكذا كلام الأصحاب فيما قدمنا نقله عنهما على ما هو الغالب من وجود الماء خارج المسجد، وحينئذ فلا يستبيح بتيممه هذا بعد الخروج من المسجد الصلاة ولا غيرها، وأما مع تقدير هذا الفرض النادر الوقوع فالظاهر أن الحكم فيه هو ما ذكره شيخنا المشار إليه لخروجه عن مقتضى الأخبار المذكورة واندراج ذلك في جزئيات مسائل باب التيمم.
(المسألة الثامنة) المشهور سيما بين المتأخرين هو تحريم الطهارة وضوء أو غسلا أو تيمما في المكان المغصوب بل نقل بعض الأفاضل الاجماع عليه حسبما؟ يظهر من اتفاقهم على ذلك في الصلاة، وممن صرح بالحكم المذكور شيخنا الشهيد في الألفية والذكرى والعلامة في التذكرة والنهاية والشهيد الثاني في الروض حتى عدوا الحكم في غير الصلاة والطهارة إلى سائر العبادات الواجبة المشتملة على فعل، قال في الروض - بعد ذكر تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصب - ما صورته: " ولا فرق في الصلاة هنا بين الفريضة والنافلة، وكما تبطل الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورته المكان وإن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة وأداء الزكاة والخمس والكفارة وقراءة المنذور، أما الصوم في المكان المغصوب فقد قطع الفاضل بجوازه لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه. ويمكن الاشكال فيه باعتبار النية