ثم إنه قد ذكر بعض الأصحاب أيضا استحباب وضع القطن على الجريدتين.
ولم أقف فيه على نص، ولعله لاستبقاء الرطوبة، وفيه أن الخبر المتقدم يدل على أن العذاب والحساب إنما هو ساعة رجوع المشيعين للميت وجفافهما في هذا الوقت بعيد جدا.
ومنها أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، قال في الفقيه في كيفية التكفين: " ثم يلفه في إزاره وحبرته ويبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن على الأيسر وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه " وهذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب واعترف كثير منهم بعدم النص عليها، قال في المدارك: " ولعل وجهه التيمن والتبرك " أقول: لا ريب أن الصدوق إنما أخذ هذا الحكم من الفقه الرضوي على ما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى. وربما كان أيضا في رسالة أبيه إليه إلا أنه لا يحضرني الآن نقل ذلك عن الرسالة، والظاهر أن الأصحاب تبعوا الصدوق في ذلك كما ذكرنا مثله في غير موضع، قال (عليه السلام) في كتاب الفقه (1): " وتلفه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه " وعبارة الصدوق عين هذه العبارة كما ترى. وأما ما ذكره (عليه السلام) هنا من التخيير في تأخير الحبرة عن التكفين فيها وأن تجعل معه بعد إدخاله القبر فتلقى عليه فقد ورد مثله في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه " إلا أن هذه الصحيحة دلت على أنه يوضع تحت جنبه، قال في الذكرى: " وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان " انتهى. قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ولا يبعد القول بالتخيير.