" سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول يغشى قبر المرأة بثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي (صلى الله عليه وآله) شاهد ولم ينكر ذلك " فانكار ابن إدريس لا معنى له، ولأنه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير بعض أعضائه أو أمر منكر فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لاخفاء حاله " انتهى.
أقول: قوله " وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب. إلى آخر الخبر " يحتمل أن يكون من أصل الخبر كما نقله المحدثان في الوافي والوسائل، ولا يبعد أن يكون ذلك من كلام الشيخ في التهذيب فأضافه المحدثان المذكوران إلى أصل الخبر فإن هذه العبارة بكلام الشيخ أنسب. ونقل في الذكرى الاحتجاج على ما ذهب إليه المفيد وابن الجنيد قال:
ولما روي (1) " أن عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء " ولم أقف عليه فيما حضرني من كتب الأخبار وكيف كان فالظاهر الاقتصار في هذا الحكم على النساء للخبرين المذكورين.
ومنها - الوضوء للملحد، قال في الذكرى: " قال الفاضلان يستحب أن يكون متطهرا لقول الصادق (عليه السلام): " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " أقول هذه الرواية قد رواها الشيخ في الموثق عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (2) في حديث قال: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " وفي الفقه الرضوي (3) قال: تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر " إلا أنه روى في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " قلت: الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، وساق الحديث