ونحوه روى العياشي في تفسيره عنه (عليه السلام) (1) وعلي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) (2) ونقله في مجمع البيان عن الباقر (عليه السلام) (3) وهو الذي رجحه واختاره في تفسيره أيضا بعد ذكره المعنى الأول، قال (قدس سره): " وهذا القول الأخير أقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا، وإنما أراد سبحانه أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية وبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية " انتهى. أقول: واستعمال الصلاة هنا في مواضعها جرى على طريق الاستخدام كما ذكره بعض البارعين في علم البلاغة من علمائنا الأعلام في كتاب ألفه في الصناعات البديعية عند ذكر الاستخدام بعد أن عرفه بأنه عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معاني تلك اللفظة، قال: وفي الآية الكريمة استخدام لفظ الصلاة لمعنيين: أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله عز وجل " حتى تعلموا ما تقولون " والآخر مواضع الصلة بقرينة قوله عز وجل: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " انتهى. وهذا هو الحق الموافق لما ذكرناه من الأخبار، وبذلك يتبين لك ما في كلام المدارك من النظر الظاهر لبنائه على ما في تفاسير العامة وغفلته عن أخبار أهل البيت (عليهم السلام) التي هي المرجع في مفاد معاني القرآن وصحة استدلال فخر المحققين (طاب ثراه) بالآية، وحينئذ فالجواب عما ذكره القائل المشار إليه إنه وإن كان معنى الآية ما ذكره إلا أنه مخصوصة بالأخبار المتقدمة، وإليه يشير آخر كلام السيد في المدارك بقوله " وأيضا فإن ذلك لا ينافي. الخ ".
(الثاني) - ما ذكره السيد في المدارك حيث أورد على ما ذكره الأصحاب - مما ظاهرهم الاتفاق عليه من أن التيمم يبيح كل ما تبيحه الطهارة المائية وبعبارة أخرى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان - بأن ذلك مشكل لانتفاء الدليل عليه، قال: والأظهر