خبر الحلبي (1) " إذا فرغت من غسله جعلته في ثوب ثم نظيف جففته " وفي كتاب الفقه (2) فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك والق عليه ثوبا تنشف به عنه الماء ".
ومنها - ما ذكره الأصحاب من أنه يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء، وممن ذكر ذلك الصدوق في الفقيه فقال بعد ذكر الغسل والتنشيف: " ثم يغتسل الغاسل يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ثم يضع الميت في أكفانه " واعترضهم جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند في هذا الحكم بل ربما كان الظاهر من الروايات خلافه، وهو كذلك فإن في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: قلت له : الذي يغمض الميت، إلى أن قال: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل " وفي صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة " (4) ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل " وفي حديث عمار عن الصادق (عليه السلام) (5) " ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه " وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه نحو ذلك أيضا وهي كالصريحة في استحباب تقديم التكفين على الغسل وإنما المأمور به غسل اليدين من العاتق كما اشتمل عليه بعضها أو من المرفق كما اشتمل عليه الآخر، والأحوط الأول، وكذلك الأحوط أن يكون ثلاثا كما دل عليه صحيح يعقوب، وظاهر شيخنا في الذكرى حمل هذه الأخبار على خوف تضرر الميت بالتأخير، قال (قدس سره) بعد ذكر كيفية التكفين: " وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس أو بعد وضوئه الذي يجامع الغسل، فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى المنكبين كما رواه