أن لكل بيت بابا وأن باب القبر من قبل الرجلين " وروى في التهذيب عن جبير بن نقير الحضرمي (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن لكل بيت بابا وباب القبر من قبل الرجلين " وعن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين فإذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين. " وفرق ابن الجنيد بين الرجل والمرأة فوافق في الرجل وقال في المرأة يخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللبعد عن العورة. والأخبار - كما ترى - مطلقة. أقول: ظاهر هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض أن الداخل للقبر يدخل من أي جهة شاء وأن الخروج لا يكون إلا من قبل الرجلين، ظاهر العلامة في المنتهى استحباب الدخول أيضا من قبل الرجلين حيث قال: يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج، ولقوله (عليه السلام) (3) " باب القبر من جهة الرجلين " ولم أقف على ذلك في كلام غيره، ولعله لم يطلع على خبر السكوني ومرفوعة سهل المتقدمين أو غفل عنهما يومئذ وإلا فالثاني منهما صريح والأول ظاهر أن الدخول من أي جهة شاء.
ومنها - تشريح اللحد باللبن والطين وهو بناؤه وتنضيده على وجه يمنع دخول التراب إليه، والدعاء في تلك الحال، روى الصدوق في العلل بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " أتى رسول الله (صلى إليه عليه وآله) فقيل له أن سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا حذاء ولا رداء ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى