(المطلب الثاني) - في الآداب المقارنة وهي أمور: (منها) - أن يرسل الميت إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا والمرأة عرضا، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الصمد بن هارون (1) رفع الحديث قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر " وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها " وما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) في حديث شرائع الدين قال: " والميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد والقبور تربع ولا تسم " وما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي (4) حيث قال:
" وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا " هذا، وجملة من الأخبار قد تضمنت السل مطلقا: منها - صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي. الحديث " ورواية محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الميت؟ فقال نسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات وتربع قبره " ونحوهما غيرهما أيضا من الأخبار الآتية، وقد ظهر من هذه الأخبار مضافا إلى ما قدمناه قريبا أن السنة في الرجل هو وضع جنازته من جهة رجلي القبر وأنه ينقل في دفعات ثلاث وأنه يسل سلا ويبدأ برأسه، وأما المرأة فإن موضع جنازتها مما يلي القبلة وتؤخذ عرضا وتوضع دفعة، وبذلك صرح الأصحاب أيضا كما عرفت، وطريق الجمع حمل اطلاق هذه الأخبار السابقة حمل المطلق على المقيد فلا منافاة.