بدعية صلاة الضحى (1) باعتبار اعتقاد الاستحباب في هذا الوقت من غير نص ولا دليل على ذلك، وكذلك جملة من الأذكار التي تعملها الصوفية وإن كان أصل الصلاة وأصل الذكر مستحبا، والحكم في هذا الغسل كذلك مع عدم قيام الدليل على استحبابه ومشروعيته. وبالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) كلام شعري مزيف لا ينبغي أن يعمل عليه وإن تابعه في المدارك عليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأصحاب قد صرحوا بأن التوبة التي يستحب معها الغسل أعم من أن تكون توبة عن فسق أو عن كفر وإن كان ارتدادا. وعلله في المنتهى بأن الكفر أعظم من الفسق وقد ثبت استحباب الغسل للفاسق فالكافر أولى، ولأن تعليله (عليه السلام) أمره بالاغتسال يدل عليه من حيث المفهوم، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء وسدر وأنت خبير بما في هذه الأدلة من الوهن، والتعليلان الأولان لا يخرجان عن القياس، والثالث موقوف على ثبوت الرواية والظاهر أنها ليست من طرقنا، مع هذا فقد أجيب عنها بأنه يجوز أن يكون أمره (صلى الله عليه وآله) بالغسل إنما هو لحدث الجنابة في حال الكفر إذ قل ما يخلو الانسان منه؟ والجواب الحق منع ثبوت الخبر لما قدمناه في بحث غسل الجنابة من أن الكافر غير مخاطب بالفروع حال كفره وإن كان خلاف المشهور عندهم. وظاهر الأكثر أنه للتوبة عن الذنب مطلقا وقيده الشيخ المفيد بالكبائر وظاهر الخبر يساعده وقول المحقق الثاني في شرح القواعد - أن ظهر الخبر يدفع التقييد بالكبيرة - غير ظاهر، فإن ظاهر الخبر أن الرجل كان مصرا على الذنب وإن كان صغيرة و " لا صغيرة مع الاصرار " ويشهد به قوله (عليه السلام): " كنت مقيما على أمر عظيم ما كان