في ذلك على نص، ويحتمل أن يقال إنه إن أمكن الوجه الأول فهو الأولى بالتقديم وإلا فالثاني، والأمر بالتولية في التيمم في الجملة مع العذر قد ورد في جملة من الأخبار لكن كونها على أي من الوجهين المتقدمين لم أقف على نص يدل عليه.
(الثالث) - أوجب الأصحاب هنا أيضا الموالاة وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، واحتج عليه بقوله تعالى: " فتيمموا " أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة ولا يتحقق إلا بمجموع أجزائه فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الامكان. ورده في المدارك بأنه غير جيد إذ من المعلوم أن المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد لا التيمم بالمعنى الشرعي. أقول: فيه ما تقدم في صدر الباب في تفسير الآية المذكورة من أن التيمم فيها إنما أريد به المعنى الشرعي وهو القصد إلى التراب للمسح على الوجه واليدين على الوجه المأمور به شرعا، ولا ريب أن مراده عز وجل هنا بقرينة ما قبل هذه الكلمة وما بعدها ليس مجرد القصد وإنما هو القصد المخصوص وهو عبارة عن قصد الصعيد والمسح به كما ذكر عز شأنه، وبه يتم الاستدلال الذي ذكره العلامة (قدس سره) من أنه وأوجب علينا التيمم الذي هو القصد المخصوص عقيب إرادة القيام إلى الصلاة. إلى آخر ما ذكره. ثم نقتل في المدارك عن الذكرى أنه استدل عليه أيضا بأن التيمم البياني عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته توبع فيه فيجب للتأسي، ثم اعترض عليه بأن فيه نظرا إذ التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه وهو منتف هنا إذ من الجائز أن تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا لا لاعتبارها بخصوصها. أقول: التحقيق أن هنا شيئين: (الأول) - أن يفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) فعلا لبيان ما أمر الله سبحانه من الأوامر المجملة المطلقة المحتملة الوقوع على أنحاء متعددة ووجوه متكثرة وفي هذه الحال يجب أن يقيد بفعله (عليه السلام) اطلاق تلك الأوامر ويحكم به على مجملها ويكون موضحا لها ومبينا فيجب العمل عليه كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في باب الوضوء في مسألة الابتداء بغسل الوجه من الأعلى (الثاني) - أن يفعله (عليه السلام)