وحبرته " فإنه صريح في كون الإزار من أجزاء الكفن، وكلامه الأخير أصرح صريح في ذلك أيضا كما لا يخفى، وإذا ثبت أن أحد أجزاء الكفن الإزار والإزار - كما عرفت لغة وشرعا - إنما هو عبارة عما يربط من الوسط فقد ثبت المطلوب، غاية الأمر أن الأصحاب عبروا عن الإزار الذي ذكره الصدوق هنا بالمئزر وقد عرفت ترادفهما فأي فساد يلزم من ذلك؟ وكلام الصدوق هنا وإن سمى الخرقة التي يشد بها المقعدة مئزرا فإنه لا دلالة فيه على أنه المئزر الذي ذكره الأصحاب في أجزاء الكفن، وغاية الشبهة نشأت هنا من شيئين: (أحدهما) - تعبير الأصحاب بالمئزر. و (ثانيهما) - تعبير الصدوق عن الخرقة المستحبة لشد المقعدة بالمئزر، وأنت إذا تأملت ما ذكرناه ظهر لك أن المطلوب والمدعى من كون الكفن عبارة عن اللفافة والإزار والقميص ظاهر من كلام الصدوق في الفقيه، وبتقريب ما قدمناه - من أن الإزار لغة وشرعا هو ما يشد من الوسط يظهر انطباق كلام الصدوق والمفيد ونحوهما على كلام متأخري الأصحاب وإن عبروا عن الإزار الذي ذكره هؤلاء بالمئزر فإنهما مترادفان فلا حرج.
بقي الكلام في تعبير الأصحاب عن اللفافة الشاملة لجميع البدن بالإزار وقد عرفت ما فيه وكان الأولى تعبيرهم بما عبر به متقدموهم كالشيخين المشار إليهما ونحوهما من الحبرة أو اللفافة أو نحوهما، وكذا بقي الكلام في تعبير الصدوق عن هذه الخرقة بالمئزر فإنه وإن كان غريبا إلا أنك قد عرفت أن عبارته هذه وما قبلها وما بعدها إنما أخذت من الفقه الرضوي، ومع كونها من عنده فإنه لا مشاحة في العبارة بعد ظهور المراد، فعليك بالتأمل التام فيما حققناه في المقام.
وتمام القول في المقام يتوقف على بيان أمور: (الأول) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو تعذرت الأثواب الثلاثة ولم يوجد إلا ثوب واحد فإنه يكفن فيه، قالوا لأن الضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى. أقول: غاية ما يستفاد من هذا الكلام الجواز ولا ريب فيه، وأما الوجوب فمحل اشكال لأن الواجب إنما