تخصيص استحباب الزيارة بالرجال وكراهتها للنساء، قال في المعتبر: " وأما الكراهة لهن فلأن الستر والصيانة أولى بهن " وفيه ما عرفت من الأخبار الدالة على زيارة فاطمة (عليها السلام) لقبور الشهداء، قال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر وتعليله الكراهة:
" وهو حسن إلا مع الأمن والصون لفعل فاطمة (عليها السلام) وهو جيد، وحينئذ فالكراهة بالنسبة إلى النساء إنما هو باعتبار أمر آخر لا من حيث الزيارة كما أطلقه في المعتبر، إذ ليس مجرد الزيارة مستلزما لهتك الستر والصيانة وإلا لاستلزم كراهة خروجهن من البيوت مطلقا ولا قائل به.
(الثاني) - المفهوم من خبر محمد بن أحمد الأول وكذا من عبارة كتاب الفقه أن المستحب وضع اليدين معا ولا أعلم به قائلا، وأكثر الروايات إنما هي بذكر اليد مفردة وهو الظاهر من عبارات الأصحاب كما لا يخفى على من ارجعها، والظاهر أنها اليمين لأنها هي المعدة للسنن والمستحبات لشرفها كما بين في غير موضع.
(الثالث) - المفهوم من الأخبار المتقدمة تأكد الاستحباب في الأيام الثلاثة المتقدمة وإن جازت في سائر الأيام، وقال في المنتهى: ويستحب تكرار ذلك في كل وقت، ثم استدل بما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن المؤمن يزور أهل؟ فقال نعم فقال في كم؟ " فقال على قدر فضائلهم: منهم من يزور في كل يوم. " أقول: لا يخفى أن الخبر وإن أوهم ما ذكره إلا أن تتمة الخبر صريحة في أن مورده إنما هي زيارة الأرواح لأهلها بعد الموت لا زيارة الأحياء للقبور، وهذا تتمة الخبر المذكور " ومنهم من يزور في كل يومين ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، قال ثم رأيت في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم منزلة يزور كل جمعة: قال قالت في أي ساعة قال عند زوال الشمس أو قبيل ذلك " ورواه في الكافي (2) وزاد فيه: " قال قلت في أي صورة؟ قال في صورة العصفور أو أصغر من ذلك " ثم