ومنها ما رواه أبو كهمس (1): " أن الصادق (عليه السلام) كتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " والأصحاب ذكروا استحباب ذلك على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين، وزاد ابن الجنيد " وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) " وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج أسماء النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وظاهره في الخلاف دعوى الاجماع عليه. وذكروا أن الكتابة بتربة الحسين (عليه السلام) ومع عدمها بطين وماء ومع عدمه بالإصبع، وفي المسائل الغرية للشيخ المفيد (قدس سره) بالتربة أو غيرها من الطين، وابن الجنيد بالطين والماء، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به. واشترط جملة من الأصحاب التأثير في الكتابة لأنه المعهود. أقول: وما ذكروه من زيادة ما يكتب وما يكتب به وما يكتب عليه وإن كان خاليا من النص على الخصوص إلا أن التيمن والتبرك بأسمائهم كاف في أمثال ذلك. ومما يستأنس به للكتابة بالتربة الحسينية ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري (2) " أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى. وسأل فقال روي لنا عن الصادق (عليه السلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب يجوز والحمد لله " أقول: ومما يستحب أن يكتب على الكفن وإن لم أطلع على من قال به من الأصحاب دعاء الجوشن الكبير كما نقله الكفعمي في كتاب جنة الأمان رواه عن السجاد (عليه السلام) (3) والقرآن بتمامه إن أمكن وإلا فيما تيسر منه لما رواه الصدوق في العيون
(٤٩)