تخصيص ما دل على تحريم اتلاف المال بعموم الأخبار الدالة على القرض، قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الأولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة: " ولا يخفي أن الجمع بين هذه الأخبار والأخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) - تخصيص الأخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد. و (ثانيهما) - الحمل على التخيير. وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الأدلة " أقول: لا يخفى أن المستند فيما ذهب إليه الصدوق في هذا المقام إنما هو الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) فيه (1): " فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر " وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما. ونقل في المعتبر عن علي بن بابويه القول بذلك في الرسالة إلا أنه لا يحضرني الآن عبارته (2) والأصحاب قد اقتفوا أثرهما كما عرفت في غير موضع مما نبهنا عليه، وبذلك يزول الاشكال ويجمع بين أخبار الغسل وأخبار القرض ويظهر ما في كلام صاحب الذخيرة، إلا أن عذره ظاهر حيث لم يقف على دليل التفضيل. والله الهادي إلى سواء السبيل.
(الثالثة) - أن تلاقي كفنه بعد وضعه في قبره، وقد عرفت الاتفاق هنا