التي أوردها في ذلك الكتاب بل الخرافات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب، نعم إن ذلك أنما يتوجه إليه في استنباطه هذا المعنى الذي اختص به وذهب إليه واعتمد في المقام عليه بل هو في الحقيقة أشبه شئ بالألغاز الذي هو بمراحل عن الحقيقة فضلا عن المجاز.
و (رابعا) - أنه من الجائز خروج هذا الخبر مخرج التقية كما صرح به في آخر كلامه واستصوبه، ومن الظاهر أن لا يتم ذلك إلا بحمل الحدث على المعنى الذي فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولا ريب أن الخبر الخارج مخرج التقية مما قد رخصوا في العمل به حال التقية ومطلقا بالنسبة إلى من لا يعلم بالتقية حتى يظهر وجه التقية فيه فلم لا حمل كلام الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) على هذا الحمل الصحيح العاري عن الريب وكف لسان قلمه عن الطعن عليه والعيب؟ ولكنه قد أولع في هذا الكتاب بتجريد لسان الطعن على العلماء الأعلام، ومن أراد الوقوف على ما وقع لنا معه في مثل هذا المقام من الجواب عن جملة من متفرداته ولا سيما مطاعنه في جملة من فضلائنا الكرام فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية وحواشينا على كتابه.
وأما ما ذكره المحدث الكاشاني ففيه زيادة على ما عرفت أنه قد اعترف بأن ما حمل عليه الأصحاب الخبر هو المعنى المتعارف، ولا ريب أن الواجب هو الحمل عليه لأنه المتبادر إلى الفهم أو المعنى بالحمل عليه صحيح لا غبار عليه والحمل على خلافه يحتاج إلى قرينة صارفة عنه. قوله - أنه لا رابطة بين الحدث بهذا المعنى وإصابة الماء المتفرع عليه - فيه أن القائل بذلك لا يجعل الفاء هنا للتفريع بل هي كالفاء في الحديث الآخر في قوله: " فصلى ركعة فأحدث " فإنه لا ارتباط أيضا بين الصلاة ركعة والحدث بأي المعنيين اعتبر، بل حاصل المعنى هو السؤال عن رجل اتفقت له هذه الأمور وهو أنه لما صلى اتفق له سبق حدث من هو اتفق وجود ماء في تلك الحالة، والسؤالات المبنية على الفروض في الأخبار من هذا القبيل غير عزيز.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليل الذي استند إليه الشيخان في هذه المسألة هو