منهي عنها والنهي يقتضي الفساد - يقال في حركات الوضوء والغسل من رفع اليد ووضعها وامرارها على الجسد وقيامه ونحو ذلك أنه منهي عنها لأنها تصرف في المكان المغصوب، وهي وإن لم تكن جزء من الطهارة إلا أنه شرط فيها ولازم لها لا تتم بدونه والنهي عنها موجب لبطلان الطهارة البتة، فيكون الحكم في الطهارة والصلاة واحدا ولا يظهر لهذا الفرق الذي ذكراه معنى محصل.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام القول في هذه المسألة في كتاب الصلاة عند تحقيق القول في حكم الصلاة في المغصوب وما وقع من الخلاف في المقام وما اشتمل عليه من النقض والابرام وبيان ما هو المختار عندي في كل من المسألتين. والله العالم.
(المسألة التاسعة) - الظاهر أنه لا خلاف في استحباب التيمم للنوم ولو مع وجود الماء، ويدل عليه ما رواه الصدوق والشيخ عن الصادق (عليه السلام) قال (1): " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فإن ذكره أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان فإن فعل ذلك لم يزل في صلاة ما ذكر الله تعالى ".
والمشهور بين الأصحاب - بل ادعى عليه الشيخ الاجماع - جوازه كذلك للجنازة واحتج عليه بموثقة سماعة (2) قال: " سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به " وقيده ابن الجنيد بخوف فوت الصلاة، وقال في المعتبر بعد نقل قول الشيخ: " وفيما ذكره الشيخ اشكال، أما الاجماع فلا نعلمه كما علمه، وأما الرواية فضعيفة من وجهين: (أحدهما) - أن زرعة وسماعة واقفيان. و (الثاني) - أن المسؤول في الرواية مجهول، فأذن التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم