العضو كملا بما هو حكم الجبائر والقروح على التفصيل المتقدم في تلك المسألة، ولم أقف على من تعرض لهذه المسألة، والاحتياط فيها عندي بالعمل بالكيفية المذكورة والتيممم بعد ذلك لعدم النص الظاهر، وإن أمكن اندراجها في عموم أخبار القروح والجروح المشتملة على الوضوء.
(المقام الثالث) - في خوف العطش، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الانتقال إلى التيمم لو لم يكن معه من الماء إلا ما يضطر إليه لشربه ويخاف العطش إن استعمله في طهارته، قال في المعتبر: وهو مذهب أهل العلم كافة. أقول: ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المذكور جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " وعن سماعة في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " وعن ابن سنان - والظاهر أنه عبد الله - في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) " أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي " ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن سنان مثله (4) وما رواه في الكافي في الحسن عن ابن أبي يعفور (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشرابه أيتيمم أو يتوضأ؟
قال يتيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " والأخبار المذكورة ظاهرة في المراد مؤيدة بما تقدم قريبا من دلالة الأخبار في جملة من الأحكام على أن عنايته سبحانه بالأبدان أشد من الأديان، ولا ينافي ذلك لفظ " أحب إلي " ولفظ " أفضل " فإن