مثله عادة كما في سائر الأمراض فالحكم فيه هو الانتقال إلى التيمم والحاقه بالأمراض التي يشق تحملها لدخوله أدلتها وإلا فلا، ودعوى شيخنا فيما تقدم من عبارته الاطلاق بعدم الفرق بين شدته وضعفه مع عدم وجود النص عليه بخصوصه لا أعرف له وجها، ويؤيد ما ذكرنا ما نقل عن الشيخ في الخلاف من أنه قال: إذا لم يخف التلف ولا الزيادة في المرض غير أنه يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه ويشوه به يجوز له التيمم لأن الآية عامة في كل خوف وكذلك الأخبار، وللشافعي فيه قولان، فأما إذا لم يشوه خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم. انتهى.
والله العالم.
(المطلب الثاني) - فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا المقام في مواضع: (الأول) - هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟ قولان، فقال الشيخ لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض اطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلك، وبذلك صرح في المبسوط والجمل والخلاف، كذا نقله عنه في المعتبر، وهو مذهب ابن الجنيد والمرتضى في المصباح واختاره المحقق والعلامة، وهو المشهور بين المتأخرين، وعن المرتضى في شرح الرسالة أنه قال لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، كذا نقله عنه في المعتبر أيضا، والظاهر أن قوله: " أي الصافي " من كلام المحقق تفسيرا لعبارة السيد (قدس سره) ونقل هذا القول عن أبي الصلاح وظاهر المفيد، ومنشأ الخلاف في هذا المقام هو الخلاف بين أهل اللغة في تفسير الصعيد في الآية وقد تقدم ذكره في صدر الباب، فالمرتضى ((رضي الله عنه) ومن قال بمقالته تمسكوا بأحد القولين والآخرون تمسكوا بالقول الآخر، وقد قدمنا أن الحق في هذا المقام هو عدم الرجوع إلى الآية في ذلك (أما أولا) فلاختلاف أهل اللغة كما عرفت وإن كان كلام الأكثر هو الموافق