الأدلة " وظاهرهم الجواز وإن كان في الأوقات المكروهة، وبعضهم فصل بين الأوقات المكروهة وغيرها فقطع بعدم جواز التيمم في أوقات النهي وبه صرح في المعتبر والتذكرة ورده في المدارك بأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا تنافي الانعقاد ثم قال ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه. أقول ويمكن تأييد أصل الحكم بأن الظاهر من الأخبار المانعة من التيمم إلا في آخر الوقت الاختصاص بالفريضة وعدم الشمول للنافلة، واطلاق الأخبار الدالة على استحباب الاتيان بها مع اطلاق أخبار البدلية المتقدمة كاف في صحة التيمم لها لعدم المعارض. إلا أن يقال إنه متى دلت الأخبار على المنع من الفريضة إلا في آخر الوقت مع ما استفاض من أفضلية أول الوقت على آخره فكيف تشرع النافلة؟ وفيه أن مرجع ما ذكر إلى الاستدلال بطريق الأولوية وهي غير معتبرة عندنا في الأحكام الشرعية إلا في نادر الصور كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب وإنما العمل عندنا على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. والله العالم.
(الخامسة) - لو ظن ضيق الوقت لأمارة فتيمم وصلى ثم انكشف فساد ظنه فهل تجب الإعادة أم لا؟ قولان والأول منهما ظهر الشيخ في كتب الأخبار وبالثاني صرح المحقق والشهيد، قال في المعتبر بعد أن نقل القول الأول عن الشيخ في كتبه الأخبارية: " ويقوى عندي أنه لا إعادة لأنه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة. لا يقال شرط التيمم التضيق، لأنا نقول لا نسلم بل لم لا يكون شرطه ظن الضيق؟ وظاهر أنه كذلك لأن الشرع لما لم يجعل على الضيق دلالة دل على إحالته على الظن، ويمكن أن يستدل على ذلك برواية زرارة ومعاوية بن ميسرة ويعقوب بن سالم عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (1) " في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت؟ فقال ليس عليه إعادة أن رب الماء ورب التراب واحد " ولا وجه له على القول