وصلى ثم وجد الماء؟ قال لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " وصحيحة زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال تمت صلاته ولا إعادة عليه " وموثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق (عليه السلام) (2) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟
قال قد مضت صلاته وليتطهر ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول) - أنه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لا يعيد، وهو المشهور وعليه دلت الأخبار المتقدمة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (4): " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال أما أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد ".
(الثاني) ما نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) في شرح الرسالة أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده، ولم نقف له على دليل وبذلك اعترف أيضا جملة من الأصحاب، ولعله استند إلى الخبرين المذكورين، وهو بعيد.
(الثالث) - ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) من أن من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء تيمم وصلى ثم يعيد إذا وجد الماء، واحتج على ذلك بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ".