الحكم فيه ذلك لوقع التنبيه عليه ولو في بعضها لأن المقام مقام البيان، ويعضد ما قلناه قوله (عليه السلام) في مرسلة علي بن مطر: " صعيد طيب وماء طهور " واستبعاد ذلك من حيث الخروج عن قاعدة التيمم مدفوع باستثناء الموضع المذكور كما سيأتي نظيره في الثلج إن شاء الله تعالى.
(الثاني) - قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الترتيب في مواضع الغبار وعدمه، فظاهر الأكثر التخيير بين المواضع التي يوجد فيها من ثوب أو لبد أو بساط أو نحوها، وهو ظاهر كلام المفيد كما نبه عليه في المختلف فيما قدمناه من نقل كلامه، وقد تقدم في عبارة الشيخ تقديم غبار عرف الدابة أو لبد السرج ثم مع فقده غبار ثوبه، وعكس ابن إدريس كما تقدم في عبارته حيث قدم غبار الثوب وأنه لا يعدل عنه إلى غبار عرف دابته ولبد سرجه إلا مع عدمه، والمستفاد من الأخبار المتقدمة هو القول المشهور كقوله (عليه السلام) في صحيحة رفاعة: " فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر " وقوله (عليه السلام) في موثقة زرارة: " فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه " ورواية أبي بصير " إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به ".
(الثالث) - هل يجب نفض الثوب ونحوه ليخرج الغبار على وجهه ثم يتيمم منه بعد ذلك أم يضرب عليه كما هو؟ صريح عبارة المفيد المتقدمة الأول وبه صرح سلار أيضا وهو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة، وتدل عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة، وعبارات أكثر الأصحاب مطلقة حيث قالوا يتيمم بغبار ثوبه ونحو ذلك، وأكثر النصوص مطلقة أيضا ويمكن تقييدها بالصحيحة المذكورة.
(الرابع) - قد عرفت أن المشهور بل ادعي عليه الاجماع - كما تقدمت الإشارة إليه - أنه لا يجوز الانتقال إلى الغبار إلا مع فقد الصعيد، وتقدم أن ظاهر كلام المرتضى جوازه مع وجود التراب، والأظهر القول المشهور لرواية أبي بصير المتقدمة وأمثالها