بابويه ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين ".
أقول: أما وجوب الدفن على الوجه الذي ذكرناه فهو مستفيض في الأخبار كما سيمر بك إن شاء الله تعالى كثير منها، ولأن فائدة الدفن إنما تتم بالوصفين المذكورين والوصفان متلازمان غالبا، ولو فرض وجود أحدهما دون الآخر وجب مراعاة الآخر كما صرح به الأصحاب أيضا.
وظاهر الأصحاب تعين الحفر اختيارا فلا يجزئ التابوت والأزج الكائنان على وجه الأرض تحصيلا للبراءة اليقينية من التكليف الثابت، وبه قطع في الذكرى لأنه مخالف لما أمر به النبي من الحفر ولأنه (صلى الله عليه وآله) دفن ودفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين. انتهى. وهو جيد. ولو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو أكثرية الثلج أو نحو ذلك جاز مواراته بحسب الامكان مراعيا للوصفين المتقدمين مهما أمكن، قال في الذكرى: " لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها وأمكن نقله إلى ما يمكن حفره وجب، وإن تعذر أجزأ البناء عليه بما يحصل به الوصفان المذكوران لأنه في معنى الدفن، ولو فعل ذلك اختيارا فالأقرب المنع لأنه مخالف لما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) من الحفر " انتهى. وهو جيد. ولو دفن بالتابوت في الأرض جاز إلا أن الشيخ نقل الاجماع في الخلاف على كراهته.
وأما الكيفية المذكورة فلم ينقل فيها خلاف إلا عن ابن حمزة حيث ذهب إلى الاستحباب لأصالة البراءة.
حجة المشهور على ما ذكره جمع من المتأخرين ومتأخريهم - التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله