والأخرى في الأيسر، قال وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في المقام.
ومما يدل على اشتراط كونهما خضراوين زيادة على ما تقدم فلا تجزئ اليابسة ما رواه في التهذيب عن محمد بن علي بن عيسى (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال لا يجوز اليابس ".
وتمام البحث هنا يقع في مواضع: (الأول) الظاهر أنه لا خلاف في استحباب كون الجريدتين من النخل، إنما الخلاف في بدلهما لو تعذرتا، فقيل كل شجر رطب ونقل عن ابن بابويه والجعفي والشيخ في الخلاف وابن إدريس واستجوده في الذكرى، وقيل من الخلاف وإلا فمن السدر وإلا فمن شجر رطب ونسب إلى الشيخ المفيد وسلار، وقيل بتقديم السدر على الخلاف ذكره المحقق في الشرائع وهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في المدارك وهو المشهور، وزاد الشهيد في الدروس والبيان الرمان بعد الخلاف، وقيل الشجر الرطب.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن غير واحد من أصحابنا (2) قالوا: قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟
فقال عود السدر. قيل فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف " وظاهر هذه الرواية الدلالة على القول الثالث الذي هو المشهور وروى في الفقيه (3) قال: " كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم (عليهم السلام) أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر.
فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب " وهذه الرواية ظاهرة في الدلالة على القول