على المحقق حيث إنه لم يورد صحيحة زرارة في هذا المقام ولعله الاطلاع عليها حينئذ لكن يرد على السيد الذي قد أوردها في شرحه دليلا للقول المذكور ومع هذا جمد على كلام المحقق هنا.
(الثالث) - أن الأخفية والأيسرية ليست من الأدلة الشرعية التي تصلح لتأسيس الأحكام سيما في مقابلة النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) وإنما هي وجوه تصلح للتأييد أو بيان وجه الحكمة بعد ورود النص بما اقتضته وإلا لانتقض ذلك بكثير من الأحكام المشتملة على الأحكام الشاقة كصوم الهجير والحج في الأوقات الشديدة والجهاد ونحو ذلك، وبالجملة فالأمر فيما ذكرناه أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان فبطل هذا الوجه أيضا من أصله.
(الرابع) - أن دعواه أنه لا يكون لرواية محمد بن حمران محمل تحمل عليه لو عملنا على رواية عبد الله بن عاصم مدفون بامكان الجمع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها، فإن رواية محمد بن حمران مطلقة في المضي وصحيحة زرارة ورواية عبد الله بن عاصم قد خصتا المضي بالركوع فيرجع قبله، وبهذا يحصل الجمع بين الأخبار وهو أحد قواعدهم التي يجمعون بها بين الأخبار، على أن التحقيق عندي أن ظاهر خبر محمد بن حمران - كما صرح به في آخره - هو أن التيمم إنما وقع في آخر الوقت وهذه الرواية إحدى روايات القول بالتضيق كما هو أحد الأقوال في المسألة كما أوضحناه سابقا، ولا ريب أنه على هذا القول يجب المضي في الصلاة وعدم قطعها لأن المفروض على هذا التقدير أنه لم يبق من الوقت إلا بقدر الصلاة فلو قطعها وتوضأ أو اغتسل ثم صلى لزم وقوعها أو وقوع جزء منها خارج الوقت، وحينئذ ففي الخبر المذكور تأييد لما قدمناه في صدر المسألة من الكلام على كلام السيد المشار إليه فيما تقدم.
(الخامس) - أن ما ذكره السيد في وجوه تأييده من التأييد بمطابقة الأصل فإن فيه أنه يجب الخروج عنه بالدليل متى قام على خلافه كما صرح به هو وغيره وهو هنا موجود