(الخامس) قد صرح الأصحاب بأنه لو كانت الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، ويدل عليه مرفوعة سهل بن زياد (1) قال: " قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا؟ فقال ادخلها حيث ما أمكن " قال الشيخ في التهذيب: وروى هذا الحديث محمد بن أحمد مرسلا (2) وزاد فيه قال:
" فإن وضعت في القبر فقد أجزأه " وفي مكاتبة أحمد بن القاسم (3) " وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده " وفي الفقه الرضوي (4) " وإن حضرك قوم مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن واخف عنهم الجريدة " أقول: ويعضده ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس " قال في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور مرسلا: " يعني أن لم توجد إلا بعد حمل الميت إلى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي فيجعلها معه حيث أمكن " ولو نسيها فذكرها بعد الدفن وضعها على القبر. ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا (6) قال: " مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه. قال: وروي أن صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري وروى قيس بن نمير، وأنه قيل له لم وضعتهما؟ فقال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين ".
: (السادس) اطلاق الأخبار عدا الحديث النبوي المتقدم وكذا اطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي أن تكون الجريدة غير مشقوقة، وصرح بعض باستحباب الشق للحديث النبوي، والأظهر الأول، استظهره في المدارك أيضا نظرا إلى التعليل واستضعافا لرواية الشق.