الأخبار المذكورة إنما تساعد على القول المشهور، فإن قوله (عليه السلام) (1): " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث " يقتضي تخصيص هذا المقدار بالحنوط، وباقي الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حمل اطلاقها على هذا الخبر المقيد، وأصرح منه قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الرضوي الثانية (2): " إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا " وترجيح هذا القول بالاحتياط ظاهر، والخلاف المذكور في المسألة لم يستند إلى معين وإنما نقلوا عن ابن إدريس أنه حكى عن بعض الأصحاب المشاركة وقال إن الأظهر عنهم خلافه.
(الخامس) - ينبغي أن يعلم أن ثلاثة عشر درهما وثلثا الذي هو القدر الأعلى من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعية التي هي عبارة عن الدنانير الرائجة التي لم تتغير في جاهلية ولا اسلام تسعة مثاقيل وثلث وبالمثاقيل الصيرفية المعروفة بين الناس سبعة مثاقيل، لما تقدم تحقيقه من أن المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وبموجب ذلك تصير الثلاثة عشر درهما وثلث تسعة مثاقيل وثلثا بإضافة الثلث من كل منهما إلى الأصل وأما كونها بالمثاقيل الصيرفية سبعة فلما عرفت من أن المثقال الصيرفي مثقال وثلث من الشرعي والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ولا ريب أن سبعة أربعة أثلاث تسعة وثلث.
(السادس) - قد تعارضت الروايات في جانب الأقل من المثقال ومثقال ونصف وفي الوسط بين أربعة مثاقيل وأربعة دراهم، والجمع بالحمل على التخيير في كل من الموضعين.
(السابع) - قال في الوافي: " والحنوط يقال لكل طيب يحنط به الميت إلا أن السنة جرت أن يحنط بالكافور كما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) وهو طيب