من أن مالك الماء الذي يجزئه لطهارته لا يجوز له أن يعطيه غيره بل يتوضأ به والجنب لعدم وفاء حصته بالغسل ينتقل إلى التيمم، وهذا معنى صحيح لا غبار عليه.
(المسألة السادسة) - الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في أنه متى وجد الماء وتمكن من استعماله انتقض تيممه فلو فقده بعد ذلك وجب عليه إعادة التيمم، وقد نقل الاجماع على ذلك المحقق في المعتبر، والمراد من التمكن من استعماله أن لا يكون له مانع حسي من تغلب على الماء أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه أو كونه في يد من لا يبذله أو يتوقف بثمن لا يمكنه ونحو ذلك، ولا شرعي من مرض وخوف عطش ونحو ذلك مما قد تقدم ومما يدل على أصل الحكم من الأخبار قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) وقد سأله: " يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه. قال ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم ".
وفي رواية السكوني " (2) لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء ".
وروى الشيخ عن الحسين العامري (3) عن من " سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضر الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل فانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة؟ قال يتيمم ويصلي فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل ".
وروى العياشي في تفسيره عن أبي أيوب عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أليس الله تعالى يقول: