الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم. وبذلك صرح العلامة في جملة من كتبه، وظاهر كلامه في النهاية وكذا في الإرشاد تعليق الجواز على مطلق المرض، وهو ظاهر الذكرى حيث قال: أما الضرر اليسير كصداع أو وجع ضرس فغير مانع، قاله الفاضلان لأنه واجد للماء. ويشكل بالعسر والحرج وبقول النبي (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر ولا ضرار " (1) مع تجويزهما التيمم للشين، ونقل عن الشيخ علي أنه قواه وزاد في الاحتجاج أنه لا وثوق في المرض بالوقوف على الحد اليسير، قال في الذخيرة " وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى، فإنه مع الضرر والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضا وهو غير ثابت " انتهى. أقول: قد عرفت مما قدمناه أن الأظهر هو ما ذكره الفاضلان، ويؤيده أيضا أن الظاهر من أخبار التضرر بالصيام الموجب للافطار والتضرر بالصلاة قائما الموجب للجلوس وهكذا بالنسبة إلى الاضطجاع ونحو ذلك هو الضرر الذي لا يتحمل مثله عادة بأن يحصل له مشقة في تحمل ذلك لا مجرد الضرر وحصول الوجع مثلا الذي يمكن تحمله والصبر عليه، ويدل عليه ما تقدم في موثقة زرارة " هو أعلم بما يطيقه " يعني بما يتمكن من الاتيان به ولا ريب أن التمكن حاصل مع الضرر اليسير. وأما جعله في الذخيرة النزاع هنا لفظيا ففيه أن كلام الفاضلين صريح في أن اليسير من الوجع كوجع الرأس والضرس لا يستبيح به التيمم، وصريح كلام الذكرى فيما طويناه من نقل عبارته (2) الاستشكال فيما ذكراه هنا ودعوى لزوم الحرج والعسر بذلك وأنه ضرر منفي بقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار " (3) فكيف يكون النزاع لفظيا والحال كما عرفت (الرابعة) - قد صرح العلامة وغيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن المرجع في معرفة الضرر باستعمال الماء إلى الوجدان الحاصل بالتجربة أو غيرها أو
(٢٨٧)