بالكيفية الشرعية فيبطل، وأما الماسح فلا، أما الأول فلظواهر الأخبار المتقدمة بأنه يمسح جبهته وظهر كفيه والمتبادر استيعابها، وأما الثاني فلصدق المسح المأمور به بدون ذلك وتخرج صحيحة زرارة الدالة على مسح النبي (صلى الله عليه وآله) جبينه بأصابعه شاهدة على ذلك.
(المقام الخامس) في بيان جملة من الواجبات: (الأول) - الترتيب، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب الضرب أولا ثم مسح الجبهة ثم ظهر الكف الأيمن ثم ظهر الأيسر، وقد صرح بالاجماع على الحكم المذكور في المنتهى والتذكرة، واحتج عليه في التذكرة بقوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " فإن الواو للترتيب عند الفراء، وبأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا، وبأنه (عليه السلام) رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا. ولا يخفى ما في الجميع من القصور وعدم الصلوح لتأسيس حكم شرعي.
وقال المرتضى (رضي الله عنه): كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا والتفرقة منفية بالاجماع وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا. وفيه ما في سابقه. أقول: أما وجوب الضرب أولا ثم مسح الجبهة ثانيا ثم اليدين ثالثا فإنه مدلول جملة من الأخبار المتقدمة كالأول والخامس والثامن عشر والتاسع عشر وعليها يحمل ما أطلق من باقي الأخبار، وإنما يبقى الكلام في اليد اليمنى واليسرى وترتب إحداهما على الأخرى، وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الثالث من الفروع المتقدمة.
(الثاني) - المباشرة بنفسه، ويدل عليه مضافا إلى اجماع الأصحاب على ذلك قوله عز وجل " فتيمموا " فإن الخطاب فيه للمكلفين المأمورين بالتيمم والصلاة، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور. نعم لو تعذر ذلك منه لمرض ونحوه فالظاهر جواز التولية، لكن هل يضرب المتولي بيدي العليل على الأرض ثم يرفعهما ويمسح بهما وجهه ويديه أو أن المتولي يضرب بيدي نفسه ويمسح بهما وجه العليل ويديه؟ لم أقف