السلام) في رواية يونس: " ولا تجعل في منخريه. " ثم ذكر تمام الرواية وقد تقدمت (1) ثم قال وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " ثم قال وفي الرواية الأولى إرسال وفي الثانية قطع، ثم نقل كلام الصدوق في الفقيه وقال: ولعل مستنده صحيحة عبد الله بن سنان ثم ساق الرواية كما قدمنا (3) ثم نقل موضع الاستدلال من موثقة سماعة المتقدمة وخبر عمار (4) الدالين على مذهب الصدوق ثم قال: وحمل المصنف هذه الروايات في المعتبر على الجواز وتلك على الكراهة وهو بعيد لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب. انتهى. أقول: فيه (أولا) أن ما طعن به في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله - من أنها مقطوعة حيث نقلها في كتابه عارية الاسناد إلى الإمام (عليه السلام) - عجيب فإنها في كتب الأخبار مسندة إلى الصادق (عليه السلام) كما قدمنا ذكره. و (ثانيا) - أن مقتضى القاعدة المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار هو العرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه والعامة هنا متفقون على استحباب وضع الحنوط في هذه المواضع التي اختلفت فيها الأخبار (5) فكيف يمكن التمسك بالأمر فيها في الدلالة على وجوب أو استحباب؟ ولكنه (قدس سره) إنما يدور مدار السند فمتى صح سند الرواية جمد عليه ولا ينظر إلى ما في ذلك من العلل الآخر ولا ما يترتب عليه من الضرر من مخالفة القواعد المأثورة أو علة أخرى في متن ذلك الخبر.
ومنها - ما ذكره جمع من الأصحاب من أنه يكره أن يكتب على الكفن بالسواد، قال في المعتبر: " ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية وهو حسن لأن في ذلك نوع استبشاع وأن وظائف الميت متلقاة من الشارع فتقف على الدلالة ".
ومنها - بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق، قال في المعتبر: " ذكره