(الخامس) - المفهوم من كلام أكثر الأصحاب في كيفية التكفين أنه يبدأ بخرقة الفخذين فيشدها بعد وضع القطن في دبر الميت وقبل المرأة ثم يؤزره عليها كما يؤزر الحي ثم يلبسه القميص ثم يلفه في اللفافة ثم الحبرة التي هي مستحبة عندهم، فمن ذلك عبارة المفيد المتقدمة (1) ومنها عبارة الشيخ في النهاية حيث قال ما هذا ملخصه: فإذا فرغ منه - يعني من الغسل - عمد إلى القطن، ثم ذكر شد القطن بالخرقة إلى أن قال: فيأخذ الإزار فيؤزره، ثم ساق الكلام في صفة الإزار ووضع الحنوط إلى أن قال: ثم يرد القميص عليه، ثم ساق الكلام في العمامة إلى أن قال: ثم يلفه في اللفافة. ونحوه عبارته في المبسوط وبذلك صرح ابن إدريس في السرائر فقال ما ملخصه: فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة، ثم ذكر شد فخذيه بها إلى أن قال: ثم يؤزره ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار وفوق الإزار الحبرة. ومراده بالإزار الذي فوق القميص هو اللفافة وهي الثوب الثالث من الكفن الواجب، فإنك قد عرفت أن للفقهاء يطلقون على هذا الثوب الإزار، ومراده بالحبرة هي المستحبة عندهم. وهكذا عبارة العلامة في المنتهى حيث قال ما ملخصه في كيفية التكفين من أنه يحشو دبره بالقطن ثم يشده بخرقة الفخذين ثم يؤزره بالمئزر ثم يلبسه القميص ثم يضعه في الإزار ثم في الحبرة. وعلى هذا النهج عبارة الذكرى والدروس والبيان إلا أنه في البيان لم يتعرض لذكر الخرقة هنا وإنما ذكرها سابقا قبل ذلك. وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنها لا تخلو من الاجمال، وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها البدأة بالقميص وأن يكون الإزار فوقها. وكيف كان ففي فهم ما ذكره الأصحاب واشتهر بينهم من الأخبار خفاء وغموض. والذي وقفت عليه من الأخبار المتضمنة لذلك رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الرضوي وقد تقدم الجميع (2) فأما رواية يونس فإن ظاهرها أنه يلبسه القميص أولا ثم يؤزره بالإزار المذكور فيها ثم يلفه بالحبرة المذكورة. ولم يذكر الخرقة هنا وإنما ذكرها في موضع آخر.
(٢٠)